السيد محمد سعيد الحكيم

401

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وإذا علم أنه لم يدفع الخمس ، وشكّ في أنه ممن لا يعتقد وجوب الخمس ، بنى على العدم ( 1 ) ، ووجب إخراج الخمس على المشتري .